السيد محسن الحكيم

117

مستمسك العروة

ودعوى : أن ذلك للإذن من الإمام ( ع ) ( 1 ) كما ترى ، لأن الظاهر من كلام الإمام ( ع ) بيان الحكم الشرعي ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم . والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ ( 2 ) . وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه ( 3 ) ، لانفهام الأعم من ذلك منها . وهل يلحق بحجة الاسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل : الخمس ، والزكاة ، والمظالم ، والكفارات ، والدين ، أو لا ؟ . وكذا هل يلحق